مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

جنس الأقارب: وان دافعها الى فرد من الجنس يصدق عليه أنه دفعها الى الأقرب ويبر بذلك

وان من عداهم نظروا الى الخطاب جاء بصيغة الجمع وان منفعة جمع أكبر من منفعة فرد لا سيما ان كان قريبا - واذا وقعت لفرد دون الباقين أدخل ذلك عليهم حرجا في النفوس وشرها في الصدور ـ ولأنه يخالف حكمة مشروعية الايصاء للقريب. فان صلة فرد منهم لا تقوم مقام صلة الكل وذلك معقول مشاهد

قال أبو يوسف واذا عدمت درجة قامت تاليتها مقامها فتعطى على

ذلك القياس

واذا اجتمع في درجة عدة. ولم يصح لكل دائق على القول بذلك

يسقط أهلها

والعمومة والخولة درجة واحدة وان سقط واحد منهم سقطوا كلهم

وكذا بنوهم

ثم قيل اذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان وللأخوال الثلث - ولو كان عم واحد ومائة خال كعكسه أي فللعم الواحد الثلثان ولمائة الخال الثلث نظرا للجهة المستحق بها فالحكم واحد في مثل هذه القضية وفي عكسها كذلك. وقيل للخال والخالة نصف ما للعم والعمة وقيل هم درجة واحدة ولها نصفان ان استوى عددهم أي يقسم نصيب

-

-