مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

تلك الدرجة فيدفع نصفه للأعمام ونصفه للأخوال. وليست قاعدتهم هنا

كالميراث

واذا عدم أحد الفريقين فالموجود له حصته ـ ورجعت حصة المعدوم في الجملة وقيل تسقط حصة الموجود أيضا لاشتراكهم في الدرجة وقيل إذا عدم الأعمام رفع بنوهم إلى درجتهم وقيل يأخذ ابن العم كالخال لأنه في درجة أبيه. ولأنه ساوى الخال في الحصة في وجود أبيه وعدمه قال القطب وعليه العمل.

قيل لأخوال الأب وأعمامه ضعف ما لأخوال الأم وأعمامها ولأعمامها ضعف ما لأخوالهما وقيل لأخوال الأب وأعمامه كما سبق الثلثان نظرا الى جهة الأبوة وقيل أخوالهما كأعمامهما. ولمن كان من قبل الأب ضعف ما لمن

كان من قبل الأم

وقيل لابن العم مع الخال ضعف ما للخال ـ وكذا للعم مع ابن الخال ولعم الأب كنصف ما لواحد من نسول بني عم الميت ولخال الأب کنصف ما لآخر واحد من بنيه وكذا عم الأم وخالها

قال أبو المؤثر ان كان الموصى خال وابن عم فسيان. وان بلغ سهم الخال دانقا لا مناب ابن العم سقط هو. لا الخال. وكذا ابن خال وابن ابن عم فسيان. ولا يسقط بسقوط ابن ابن العم - وان كان خال وابنه وابن ابنه فللخال سهم ولابنه نصفه ولابن ابنه ربعه - وكذا الأعمام وبنوهم وكذا عم وابن خال - للعم سهم ولابن الخال نصفه. فان بلغ دانقا سقط واخذ العم - وعلى هذا يقاس النسول ـ وهذا ما احتمله المقام في شرح هذه الأبيات

- 124 -

-