مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٢٨قال في النيل وترث وصية الأقرب امرأة من جدها وان على من جهة
أبيها وأخيها وأمها أي شقيقها أو من أبيها فقط ومن ابن ابنها وان سفل ان كانت أمه حية والا فالجدة ترث ابن ابنها ولو كان ابنها حيا ـ وكذلك من
وبنت
جدتها من أبيها وان علت ـ واختها من أبيها وأمها أو من أبيها فقط ابنها وان سفل - وكذلك يرثه الرجال من هؤلاء كجده من أبيه وان على وأخيه الشقيق الأبوى وابن ابنه وان سفل - وجدته من أبيه وان علت ـ واخته الشقيقة والأبوية وبنت ابنه وان سفل وغيرهم. كعمه وابن عمه وبنت عمته وابن أخيه - ومن عمته الشقيقة والأبوية وبنت عمه الشقيق والأبوي - وبنت أخيه الشقيق والأبوي وغيرهن من النساء ان صار لهن عاصبا لولا أن عاصبا قبله - ولو بعدن اذا لم يكن وارث للأقرب دونه أي
أقرب منه
قال القطب وفي الديوان الأقرب لا يكون الا من العصبة ـ وهو الذي يرث الميت اذا لم يكن هذا الوارث ورث المال كله أو بعضه. ولا يرث الأقرب من النساء الا الأخت وابنة الابن أي اذا حجبت عن الارث صح لها الايصاء لأنهما تكونان عصبة بنت الابن مع البنت - والأخت مع البنت - وهذا في الارث. ولما كانت من العصبة صح لهما الأقرب في هذه الصورة اذا كانتا محجوبتين عن الارث بابن أو شقيق أو غيرهما
قال وفيما اذا حجبتا عنه وكان من يعصبهما في الأقرب كابن وبنت ابن وبنت ابنة ابن. وكذلك قال مالك لا يكون الأقرب الاعاصبا لكن ذكروا عنه انه يقول يرث وصية العاصب وارثا أو غير وارث ـ فاذا قال أوصيت له به قبل موتى أو بعد موتى - أو قال هو للأقرب بعد موتى أو عند
- IN-