مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٣١

قال الناظم رحمه الله:

والخلف في تجويز رد الأقرب ان يحرم الايصا وصايا الأجنب بعض أباه مطلقا والبعض قال يجوز في مستخرج من ثلث مال والبعض فيما لم يكن في لازم لله أو في الدين والمظالم

اعلم ان وصايا الأجنب في البيت معمول رد الأقرب والأجنب هو البعيد الذي ليس بينه وبين الميت قرابة.

وقد اختلف العلماء فيما اذا اوصى الموصي بوصايا للاجانب ولم للاقارب. هل يجوز ان ترد وصاياه للاقارب معاكسة له فقد قال يوصي بعض لا يصح ردها. وهو آثم عاص بتركه. وصايا الاقارب. التي شرعها الله عليه واوصى للاجانب الذين لم تكن بينه وبينهم علاقة نسب ولان الاقارب مكلف بمواصلتهم بخلاف الاجانب ـ وبذلك يعصى عند الله ـ وقد عرفت ما قاله فيه ابو المؤثر رحمه الله من ان اقل ما يفعل معه أن لا يتولاه - وهو مذهب القائلين بوجوب الايصاء للاقارب

وقيل بل يجوز رد وصايا الاجانب فيعطى الأقارب ثلثي ما اوصى به للاجانب لان للاقارب الحق في الايصاء ـ ومن حيث الموصي لم يوص لهم اشركناهم مع الاجانب - واعطيناهم ثلثي ما اوصى به للاجانب نظرا لضعف حجة الاجانب ـ وهي بسبب ايصاء الموصي بذلك ورأينا جانب الاقارب قويا بالنظر إلى قربهم فاعطيناهم ثلثي الموصى به للاجانب

- 129 -

-