مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

وان اوصى بعتق فقيل من الثلث ولا يدخله الاقربون. وقيل ان لزمه فمن الكل وان لم يلزمه فمن الثلث وقيل يدخله الاقرب وقيل فيمن اعتق غلامه بعد موته ولم يوص لاقربه فلهم ان يستسعوه بثلثي قيمته ـ وقال ابو الحسن يدخل الاقرب ابواب البر كلها الا الايمان والحج والزكاة - واختار بعضهم دخوله فيهما لاجنب ولفقراء ولا يرد ثلثي الانتصال من اموال الناس والاحتياط منها - ولو اوصى بها لغير اهلها لعدم وجود اهلها او اياسه منهم - وقيل يرد من كل ما ليس لازما له كالتبرع للمسجد والسبيل وحج النفل.

واختار صاحب النيل انه اذا شغل الموصي للاقرب عن النظر الى ما بيد غيره بشيء من وصيته ولو بدانق أو أقل أو أكثر كربع دينار أو أقل أو أكثر فلا يرد الثلثين أي ثلثي ما اوصى به الميت. وهو قول ابي محمد الخصيب وغيره واما ان اعطى الورثة القريب أو اعطاه الخليفة شيئا من التركة أو الوصية بلا ايصاء له أو اوصى له بحقه كتباعة أو دين أو أمانة أو بحق الله ككفارة أو زكاة أو للعباد كلانتصال من اموال الناس وكالاحتياط من ذلك فلا يمنعه عن رد الثلثين ـ وجوزان يرد الثلثين ولو شغله بشيء أي أعطاه ما يتشاغل به من مطالبة رد الثلثين من وصيته مما هو دون ثلث الدينار أو ربعه أو بثلثه أو ربعه اذا اوصى له بثلثه أو ربعه ولم يذكره باسم القرابة - وقيل اذا اوصى للاجنب رد عنه الاقرب الثلثين ولو أوصى للاقرب باكثر من ثلث دينار کدينار ودينارين ونحو ذلك

ذلك

•

قال القطب وفي التاج لا يردون ان اوصى لهم أو لاحدهم ولو بدرهم. وقيل لهم الرد ما لم يوص لهم بثلثي الثلث. فيردون حتى يتم الثلثان. وهل يعتد بما في يده مما شغله به ويحسبه عليه حتى يتم به حقه ثلثا

133 -

-