مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

العكس فقد

لكليهما

يوصي

•

(فصل في جواز كتابتها للاجنب) ويجوز للكاتب ان يكتبها للاجنب. ويجوز ايضا للحاكم ان يحكم بهاله. وتدفع اليه اي الي الاجنب بحضور الاقرب وعدم حضوره. وباجازته وعدمها: وهذا كله مبني على القول بجوازها للاجنب. اما على القول الآخر فلا. وان دعا الاقرب الشهود اليها ليشهدوا بها لم يجيبوه الا بأذن الاجنب. ان الايصاء للاجنب لا للاقرب. فاذا اذن الاجنبي جاز للشهود ان يتحملواها كما دعاهم الاقرب. وبين الوارث او بينهم وبين الخليفة قبل اخذ الاجنب لها ان اراد ان لا يعطيها الوارث الاجنب الا بحضرته أو اذنه أو بعد اخذ الاجنب لها فيما اذا عارضه بكيف اعطيته بلا حضوري أو يؤدها عند الحاكم كذلك لا تنصب فيها الخصومة بين الاقرب والوارث الخ أهـ. النيل او بلا اذني ويلتحق بالمقام مسائل

المسألة الأولى

فيما اذا جمع الموصي بها اجنبيين أو اقربين أو اشرك الاجنب والأقرب فعارضهما الأقرب إذا كانا أجنبيين أو غير الأقرب أو كان أحدهما أجنبا فعارضه الأقرب أو عارضهما انسان بدعوى في الموصى به أو باستحقاق فيها فأراد أحدهما خصاما واشهادا عليها أي أن يخاصم الوارث عليها أو يخاصم المدعي في الموصى به أو يخاصم المستحق ويقيم عليها الاشهاد وأبى الآخر من الخصام والاشهاد لم يجبر الحاكم على الخصام والاشهاد فإن عطل ذلك الآخر الأبي من الخصام والاشهاد وتلفت الوصية بذلك التعطيل أي بإبائه من الخصام والاشهاد ضمن مناب صاحبه عند الله لا في

135 -

-