مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٤١

وكذلك اذا قال أوصيت لزيد أقربى أوزيد الأقرب الى. أو قال أوصيت لزيد لقرابته منى أو لقرابته الى أو نحو ذلك ـ وكذلك تعيين النوع أيبضا كما اذا قال أوصيت لأقاربي. وهم اناث فانه يأخذ الأقربون ذكورا كانوا أو اناثا أو اجتمعوا والله أعلم

المسألة السادسة

اذا كانت وصية الأقربين مرادة لذكور واناث كيف تكون قسمتها:

قال بعض العلماء تقسم كالارث ـ فيما اذا قال أوصيت للأقارب أو قال أوصيت للأقرب أو قال أوصيت لفلانة وفلانة وفلانة الأقربين الي أو لقرابتهم أو قال من حيث أنهم أقارب أو قال أوصيت لأولاد فلان الأقربين - والضابط ذكر القرب - فتقسم على الرؤس ان لم يبين تفاضلا اذا كان أراد بذلك حقوقا أو ديونا ـ سواء ذكر ديونا أو حقوقا أو لم يذكر لكن لم يذكر القرب. وانما قال لأولاد فلان أو لفلان وفلان كذا في النيل وفي الأثر أيضا مثله. وعليه ان يبين ان لهم كذا من جهة أبيهم مثلا فان هذا كالنص أنها

ميراث

وكذلك إن نص على تسوية في أقرب كما اذا ذكرهم بالقرب وسواهم مع تفاوت درجاتهم أو فضل ذا درجة على من درجته اعظم أو فضل الاقوى بأكثر من حقه أو سوى الذكر والانثى او فضل للانثى قال القطب وحمد الله تعالى ونفعنا بعلومه ـ وانما يحكم بذلك مع القول بأن وصية الاقرب ميراث لان ما يزيد لذي السهم على سهمه صلة من الميت نافلة ـ قال وفي الديوان

139