مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

وكذلك اذا أوصى الذكر وأنثى اقربين له أو لذكرين أقربين له أيضا

بشيء معين أو غير معين ولم يذكر لفظ الاقرب مع كونهما ـ أقربين له ولا ذكر القرابة او ما يدل عليه جاز ايصاؤه - وقسمه يكون على التساوي بين الذكر والأنثى أو بين الذكرين المتفاوتين حظا واجزاه ذلك لوصية الاقرب - لانه صدق عليه انه اوصى لأقربه ولا يضره ذلك التساوي - ووجه التساوي لعدم ذكره لفظ الاقرب فانه لو ذكر الاقرب لكان سبيله سبيله فيما تقدم من احکامه كلها

المسألة السابعة في تحقيق القرابة الوارثة لوصية الأقرب

أعلم أن القرابة العامة التي ترث وصية الاقرب. وذوي الأرحام الذين لا يرثونها عند قوم الا ان لم يكن سواهم ـ اي الا ان لم يوجد سواهم او يرثونها عند قوم ما كانوا لاربعة آباء ـ وابتداء الحساب من الموصى أو مريد صلة الرحم فيحسب فوقه ثلاثة وما تفرعوا وما تفرعت فروعهم

أبيه فقط

وقيل يبتدأ الحساب من فوق الموصي من جهة أبيه وامه لا من جهة فاذا اطلقت القرابة حملت على من له وصية الاقرب فلا يدخل من لا يرثها ولو كان عاصبا. كما اذا حجبه عاصب، الا على من يقول تورث وصية الاقرب بين القرابة مطلقا العاصب وذي الرحم، ودخل فيها العبد والمشرك والحاضر والغايب على الاصح - وعليه فالثلثان لقرابة الأب - وإن كان فردا واحدا

•

وإذا كان الأمر كذلك، وتعددت قرابة الأب فقيل يقسمونها بينهم

<-181

-