مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

كإرث فيكون للذكر مثل حظ الانثيين. وقيل بتسوية. فتأخذ الأنثى مثل ما يأخذ الذكر وثلث لقرابة الأم يقسمونه أيضا بتسوية بينهم من غير تفاضل، ولو كان فردا فله ذلك

ومن جمع قرابتين أي قرابة الام وقرابة الأب أخذ بهما معا. كمن ترك ابن عم أخا لام أخذ الارث. وان بقي شيء بعد سهام الورثة اخذه بالعصبة من جهة العمومة ولا يرث الاقرب لانه لا وصية لوارث. وان كان وارث حاجب له فله الاقرب كله. وان كان معه أخ للأم ليس ابن عم فلابن العم الاخ للام ثلثان من الاب وللاخ للام الثلث. وان تركت إبنا وابن عم أخا لام أخذ ابن العم وصية الاقرب من جهة العمومة ومن جهة

الامومة

وان وجدت القرابة لاحدهما فقط أخذ الكل لانفراده بالقرابة وان كان فردا واحدا لا شريك معه في درجته - وقيل يختص بها قرابة الأب ان كانوا أقرب إليه ـ بأن اجتمعوا مع قرابة الأم أعني اجتمع قرابة الأم وقرابة الأب، فليس لقرابة الأم شيء ها هنا على قول هؤلاء

وهل اذا كان قرابة الأم اقرب الى الميت من قرابة الأب. يجعل بينهم ذلك نصفين اي لقرابة الام نصف لكونهم متقوين بالقرب فجبر ذلك كونهم أقارب أم ولقرابة الأب نصف لكونهم أبعد من قرابة الام لكنهم تقووا بالأبوة. وللأبوة مزيد قوة قال الله تعالى الرجال قوامون على بما فضل الله بعضهم على بعض الآية - وقيل إن كان قرابة الأب اثنين فأكثر فالوصية لهم ولو كان قرابة الأم أكثر - ولا أعرف لهذا وجها -.

النساء

-

1420

-