مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٤٥وقيل ان كان قرابة الاب واحدا - وقرابة الام - واحدا ايضا. فلا
شيء لقرابة الام - ولعل هؤلاء نظروا الى ضعف قرابة الام ورأوا هنا القرابة متساوية ففضلوا قرابة الاب لقوتها - ويبحث فيه كيف لم يجعلوها بمنزلة الام مع الاب فيعطوا قرابة الام الثلث ولقرابة الاب الثلثين وكذلك ان كان قرابة الاب واحدا وقرابة الام اثنين فصاعدا قسمت بينهما نصفين وهي كالاولى -
وقيل ان كان قرابة الاب واحدا وقرابة الام اثنين فصاعدا أو بالعكس فهي بينهم على سواء. وعن ابي المؤرج ان قرابة الام وقرابة الاب على سواء في الميراث تساووا في العدد او تفاوتوا والعمل عند
اصحابنا ان وصية الاقرب ميراث -
وفي الاثر اذا اوصى لفقراء ارحامه قسمت وصيته على تفضيل الاقرب على الابعد ـ وان كان في ارحامه اغنياء اقرب من الفقراء ولم يوصي لهم حسبت الوصية على الاقربين - فان لم تبلغ الى ارحامه الفقراء اعطى اغنياءهم الثلين وفقراءهم الثلث ويتساوى كل صنف في قسمها
المسألة الثامنة اذا اوصى للفقراء والاقربين والايمان .. الخ:
أي إذا أوصى لهم بثلاثين درهما او دينارا أو قرشا أوروبية او ثلاثين شاة أو بعيرا أو فرسا أو نحو ذلك من الاجناس والانواع - فقيل ان لكل نوع من الموصى لهم ثلثا وعليه القطب رضوان الله عليه. وقيل للايمان الثلث وللاقرب ثلثا الباقي - وفي الاثر. واجاز ابن جعفر رحمه الله ان يعطي
-
143
-