مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٤٩يدركوه على الوارث -
ووصية الجيران تقسم على رؤوسهم لا على الدور اعني بأن كانت الدور على جهة اكثر من الجهة الأخرى - وكذا لو كان على جهة اليسار مثلا دار فيها عشرة انفس أو أكثر وعلى جهة اليمين دار واحدة فيها واحد أو داران أو ثلاثة فيهن ثلاثة انفس مثلا: فان القسمة ان يعطى اهل تلك الدار التي فيها عشرة انفس عشرة اسهم. وتعطى هذه الدور الثانية التي ثلاث فيهن ثلاثة انفس ثلاثة أسهم فقط. ويعد كل واحد من العيال ولو صبيا او عبدا ويعد في الجوار أيضا عبد الموصي بشرط كون زوجته أمة للغير أو حرة -.
أما اذا كانت زوجة عبد الموصى أمة للموصى فلا يدخل ـ وتعد أمته أيضا اذا كان زوجها حرا أو كان عبدا لغير الموصي ولو كان زوجها غائبا ـ وكذلك اذا كانت زوجة حرة غايبة مثلا أو أمة للغير غايبة ـ هكذا في
الاثر.
المسألة الثانية عشرة فيما اذا اوصى بثلث ماله لاخوته. . الخ:
اعلم اذا أوصى الموصي بثلث ماله لاخوته وكان اخوته اثنين فأكثر شقيقين واثنين ابويين واثنين اميين - فاعلم ان كان لهذا الموصى ابن يحوز ماله أو أب أوجد مثلا. فان وصية الاخوة بنيهم على سواء من غير زيادة لأحد دون الباقي - وإن لم يكن له من ذكرنا من ابن ووالد وجد يحوز ميراثه فأخواه الأبويان يختصان بثلث الثلث الذي أوصى به.
--
I{Y-