مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٥١القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها ولا يخفى عليك أن القرية ليست مما يسأل. وكذلك العير وهي الحيوان المعروف فما وجه سؤال القرية والعير بل المراد سؤال أهلها وتجوز فيه فكان مجازا بالحذف أي بسبب حذف فيه والمراد به سؤال أهل القرية إذ من المعقول بديهة أن العير لا تسأل وكذلك القرية فيتبادر في ذهن السامع حالا سؤال أهل القرية وأهل العير - فإذا أوصى أحد لمال فلان تبادر منه حالا الايصاء لفلان المذكور وهو واضح. وترى شيخنا الناظم عفى الله عنه حكم ببطلان الوصية ولم يذكر خلافا وقد جاء الخلاف في الاثر مأثورا. وعن قادة العلوم مذكورا ـ قال في النيل وشرحه وان به الغنية عن كثير من المؤلفات الفقهية - وترى اكثر نقلنا عنه الشهرته بين رجال العلم وفقهائنا من اهل المذهب متعنا الله ببقائه
فينا
وان لمال عبد فلان فهل له او لربه قولان وإن أوصى بكذا لاموال الناس فللفقراء - وان امر بدفعه لمعين فهل يدفع له ـ وان قال لعبد فلان او للفقراء قولان - وان قال أوصيت بكذا للانتصال من مال فلان اعطى فلانا أو وارثه لا الفقراء الا ان لم يعرف أو أيسر منه
وان قال اوصيت بكذا لمال عبد فلان او للانتصال من مال عبد فلان - ويتصور ان يملك العبد المال بان يوهب له او يوصي له به على خلاف في صحة ملك العبد ذلك - ومثله ان يرسل اليه ميراثه من بلاد الشرك
مثلا -
ومعنى اوصى لمال عبد فلان اوصى من اجل مال عبد فلان الخ
-
189 -