مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٥٧-
المسألة الثالثة فيما اذا أوصى لأهل بلد أو فقرائهم هل يعطى منها
الفقراء كلهم:
اعلم اذا أوصى الموصى لأهل بلد أو لفقرائهم ـ فلا يعطى منها الا
من يتم الصلاة فيه ـ وذلك لأن من يتم الصلاة في البلد يعد من أهل البلد لأن موطن فيه والموطن فيه من أهله قطعا
•
وهل يقبل قول من قال انه يتم أم لا - فقيل يقبل قوله ولو أسود ان
قال انه حر ولم يعلم رقه ويعطى من يتم فيه ولو لم يكن فيه أي بان كان خرج لبلد آخر لغرض أو خرج لنحو حشيش أو حطب أو نحوه أو صودف في غير ذلك البلد وان قال لفقراء بلد كذا فكذلك - وقيل ان قال لفقرائه أعطى من فيها ولو لم يتم الصلاة - ووجهه ان اضافته لهم اليها تعمم سواء المتم
وغيره -.
وقيل ان قال للفقراء من أهلها فالوصية للمعروفين بها ولا شيء للسكان فيها ولو أتموا الصلاة لأن فقراءها غير فقراء أهلها فان قيد الأهلية يمنع عموم الفقراء - وهو واضح والمعانى تنبنى عليها الأحكام ـ ومعول العلماء على ما تعطيه الألفاظ من المعانى الظاهرة -.
المسألة الرابعة اذا أوصى للفقراء من بلد كذا فللفقراء فيها ولو كانوا
لا يتمون الصلاة:
اعلم ان الايصاء اذا وقع للفقراء في بلد كذا أو من بلد كذا. فان
-
100