مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

مات الموصي وجبت الحقوق على الموصى له ان ترك الموصي مالا أي ولو لم الموصى له ما أوصى له به. أي ان الموصى له اذا كان مديونا ولا وفاء عنده فيموت الموصي يكون في حكم الواجد للوفاء ولو لم يقبض الموصي للانتصال ونحوه فانه يملكه بموت الموصي.

قال وان أوصى للحمل بانتصال ماله فان ولد حيا فله والا فلورثته الموصى أهـ وعندى ان ذلك راجع الى ورثة الحمل لأنه حق لهم

المسألة السادسة فيها اذا تنصل لورثة فلان فهل يقسم على

الورثة .. الخ.:

أقول اذا تنصل الموصى لورثة فلان بن فلان فان الحكم في ذلك أن يقسم بينهم على قدر أنصبائهم كقسمة ميراثهم ـ وكذا ان أوصى لفلان وفلان بكذا من أجل مال فلان أو بدنه أو عرضه أو من أجل فلان الذي نسب اليه المال أو الجسد أو العرض ميت ورثه ورثته فيقسم عليهم على قدر ميراثهم - وهكذا كل لفظ مفيد ان ذلك من حيث يعتبر الارث سواء علم الموصي بموت فلان أو لم يعلم على ما في الديوان -

وأما ان قال ورثة فلان. ومات قبل موت فلان فتقسم بينهم بالسوية - وان تنصل المالهم وذكرهم باسم الميراث أو أبدانهم أو أعراضهم - أو قال أعطوا فلانا وفلانا فبالاستواء بينهم القريب وغيره والذكر

والانثى.

- 10^-