مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

أن للأم حقا كالأب بل هي أحق على مقتضى الحديث

قلت ولهم أن يجعلوا هذا البر خاصا بالمعروف لا يشمل كلام المقام فان الولاء غير المعروف وان البر بمعنى بذل المعروف للوالدين ربما كانت الأم أحق به لضعفها ألا ترى الشرع يقصر النساء من تولية أشياء عديدة - وما رأيت من ناقصات عقل ودين .. الخ. يدل على المقام ـ وفي النيل - وأم طفل كوليه في القيام وعبر بالولى تعبيرا بالأعم لأجل الشمول. ففى هذا الأثر حكم الأم كحكم ساير الأولياء والله أعلم ـ.

المسألة العاشرة فيهما اذا لم يكن للطفل خليفة أو كان ولكنه غير

ثقة .. الخ

اعلم ان اليتيم ونحوه اذا لم يكن لهم ولي أو كان لهم ولي ولكنه غير ثقة أنفق ما أوصي به لهم عليهم - أي ينفقه وارث الموصى على اليتيم ونحوه ويبر بذلك. ولا يدفعه لغير الثقة فانه لا يؤمن بذلك ـ واخاف

عليه الضمان -

نعم اذا صار خليفة الطفل أو اليتيم أو المجنون وارث الموصى فعلى عشيرته أن تستخلف له خليفة آخر يقوم بحقه كذا في الأثر ـ وعلى هذا الخليفة الذى استخلفته العشيرة أن يقبض الموصى به. ويدفعه للخليفة الأول (وقيل) بل يمسكه الخليفة الثانى بنفسه لمن أوصي له به. لأنه أيضا خليفة حق قام بأمر العشيرة

وان أوصى الموصى ان ينفق ذلك عليهما أو عليهم في انتصال ماله

164 -