مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

الفقراء.

والمشهوران يعتبر ثلث المال يوم مات الموصى لا يوم الانفاذ للوصية وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا افتقر أي أتلف أكثر ماله بعدما أوصى بثلثها أو استغنى مثلا بعد تحريره الايصاء معتبرا ثلث الوصية يوم الايصاء وهو اذ

ذاك فقير فاستغنى

المسألة الرابعة عشرة فيمن أوصى بوصية لرجل وبلد الموصى غير

بلد الموصى له وغير بلد الحاكم .. الخ.

ومن أوصى بوصية لرجل وبلد الموصى غير بلد الموصى له. وغير بلد الحاكم أيضا ووصيته وموته ومسكنه كل منهما في بلد آخر وله مال في تلك البلاد أو بعضها أو غيرها وتوجد الوصية فيها أو في بعضها أي الأشياء الموصى بها وقيمتها مختلفة فيها فتخرج من الثلث في بعض القيم دون بعض ـ قال أهل العلم. أما ما قيمة ماله فحيث يوجد أي يوجد المال عند القضاء - وأما ما قيمة وصيته فحيث سكناه - فان تعدد سكناه أي كان له سكون في عدة منها قومت بقيمة العدول في ذلك البلد الذي فيه ماله ـ وان كان له مال في بلدين فبقيمة البلد الذي مات فيه

وان مات في غير البلدين الذين فيهما ماله فلتنظر الوصية ان كانت تخرج من الثلث فحيث تكون أوفر للوارث من بلد الميت وان لم تخرج منه أي الثلث من أحد البلدين وخرجت هي فيه فقيمتها على الأوفر على الموصى له ان خرج من الثلث وان لم يوجد في بلد أي الثلث المذكور فقيمة

-

170

-