مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

الطريق عليه أو على جانبه أو في من يقوم فيها في المواضع التي تقع فيها حيرة الماركما. كانت يحتار فيها المار بتعفى أثر الطريق برياح اذا تهب عليها أو رمل ينهال عليها أو في حفر الآبار عليها ليشرب منها المار أو اجراء الأنهار حولها لشرب المارة بها أو لخدمة الحياض لجمع الماء أو لجعل الرصد عليها محاربة لقطاعها وحفظا للضعفاء من لصوصها أو لتسليح من يقوم بحفظها أو لسقي العطشان فيها أو في حبال الآبار التي على الطرق وفي دلائها. ونحو ذلك من كل ما يعود نفعه على مرارها.

نعم اذا كانت الطريق متخربة بنحو ما ذكرنا فلا يدفع ما أوصى به لها في مرارها كما اذا كانت صاحية وأرجاؤها مستقيمة وآفاتها كلها زائلة ولا محذور بها فهل يجوز إنفاق ذلك على المارين بها خلاف ـ وعندى الأولى أن يحفظ ليوم ما من أيام ضياعها وتخريبها قال في النيل

وان أوصى به أي بالشيء الموصى به لطريق مكة أصلح به الوعر منها كطريق مكة أو طريق المدينة - أي أو الكوفة أو مصر أو عمان أو أي بلد من

بلاد الاسلام.

الى أن قال ومن اصلاحه غزو قطاع طرقه وقتلهم عنه. أو طردهم. وان لم يجدوا بها قطاعا أو لصوصا أو نحوهم أو كان صالحا أي الطريق لا تخريب به واذا كان الطريق أي الموصى له صالحا فليصلح بذلك الطريق الآخر الموصل اليه من جهة أخرى ولو من الأربع الجهات - وان توعر طريق الركب اليها من جهة أصلح بذلك الى أن قال. وان لم يجدوا ذلك حفروا به للماء حيث يقل في طريق مكة أي لأجل التعيين الواقع في الايصاء - وإلا فغيرها من الطرق كذلك - ويجوز عندى أن يحفر به للماء

1720

-