مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

قال الشيخ الناظم نظم الله له عقود المراحم بين الأولياء الأكارم:

وان يكن أوصى لشخص يعهده حيا ولكن صح موت يبعده هل يبطل الإيصاء لالتباس والعكس فالحياة حكم الناس أم يثبت النصف وبعض أوقفا ذلكم الموصى به أو يعرفا اعلم اذا أوصى أحد لشخص يعهده حيا ثم ظهر بعد ذلك انه ميت

فقد اختلف العلماء في حكم هذه الوصية هل تبطل أم تصح فقال بعضهم تبطل الوصية لأن صاحبها صار معدوما والمعدوم قبل الاستحقاق لا حق له لا سيما على قول من يشترط في الوصية القبول فمن هو الذي يستطيع أن يقول هنا بقبول أو غيره وفي الأثر وان أوصى للأقرب ومات وجاء من يدعي أنه الأقرب ولم يعلموه أنه الأقرب كما يدعي فلا يدفعوا له شيئا حتى يأتى بعدلين يشهدان

له أنه الأقرب

ومن أوصى للأقرب ولم يكن له أقرب بأن مات أقاربه قبله كما قال: الامام الناظم أو ماتوا قبل وجوده أو كانوا موجودين ومنعهم مانع من وصية الأقرب كالشرك أو العبودية أو القتل رجع ما أوصى به لعدم من يأخذ وصية الأقرب هذا الذي صححه قطب العلماء رحمه الله

واذا أوصى لمن يعهده حيا ثم مات قبل موت الموصى بطلت الوصية ذلك لأن بطلانها بموت الموصى له قبل استحقاقه اياها لأنها تجب بموت الموصى أما لومات الموصى له بعد موت الموصي كان الايصاء ثابتا والموصى

-

1820