مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

والجد ان أوصى لنجل ابن هلك بالمثل من سهم أبيه لو ترك

فاضرب له سهما مع الوراث واتلاكه للوارث في التراث

•

واجعل لهذا مثل ذاك السهم في ثلث المال وكن ذا أما بمثل سهم بعض الولد فهو له في طارف أو تلد يعطى تماما إن يسعه ثلثه ان ترك الموصي وليدا يرثه

أقول اذا أوصى أحد لابن ابنه مثلا أو لابن أخيه أو لابن عمه بمثل نصيب أحد وارثيه فالقاعدة فيه أن يعرف نصيب أحد الوارثين من البنين ان كانوا أو الأخوة ان كان الوارثون أيضا أخوة ونحو ذلك ويخرج له نصيبه ذلك من ثلث المال لأن الثلث هو الذى تقع عليه الوصية ومنه تخرج وهذا المعنى هو الذى اشتملت عليه الابيات الثلاثة

فاذا خلف ولدين وولد ولد أوصى له بمثل نصيب أبيه ان لو كان أبوه حيا فيقال مثلا ان لوكان أبوه حيا لكانوا أربعة أولاد يقسم المال بينهم أربعة أسهم فيكون لأبيه ربع المال فالوجه أن يخرج ثلث المال أولا بعد اعتبار سهم الموصى له فيخرج سهمه من ذلك الثلث وما بقى فالى الوارث فكما اذا خلف ثلاثة بنين وابن ابن أوصى له بمثل سهم أبيه وكان خلف من المال أربعمائة قرش مثلا أخرج ثلثها مائة قرش وثلاثة وثلاثون قرشا وثلث قرش فيعطى منها مثلا ربع المال مائة قرش وما بقى منها مردود على أصل المال ان لم تكن فيه أيضا وصية.

فان كانت فيه وصية تحاصصت ان لم تكف وينال الموصى له ما ينال

الوصية ان لم تكف بلا نقصان على الوارثين

-

110 -