مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٨٨قال في النيل وان قال بنصيب أحد بنيه وعنده أي اذ ذاك واحد أي ولد واحد كان المال بينهما نصفين لأنه أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه وبنوه واحد وهو واضح أي إن أجاز الابن ذلك وان لم يجزه أخذ الموصى له الثلث كاملا ان لم تشاركه وصية لأن الايصاء أصله واقع على الثلث لا على غير
ذلك
الثلث
وان كانت معه وصية أو أصحاب وصية أي يشاركونه في الثلث واذا تعددت الوصية أيضا كذلك أي ينزل مع الموصى لهم في الثلث بالنصف الأصلي الذي وقع به الايصاء لكون الشريك معه واحدا فقط لأنه أوصى له بالنصف فلم يجزه الوارث فرجع به الى ما تثبته الوصية فيه وهو وتجوز بلا اجازة فحاصص أصحاب الوصايا هنا بالنصف الموصى له به فيجعل هو وأصحاب الوصايا كشركاء خسروا فقسموا الخسارة بينهم أو كشركاء ربحوا فقسموا الربح أيضا كذلك فيقول هذا الموصى له لى نصف مال الميت كله فأعطونى ما ينوبني من الثلث ويحط لي الباقي
وقيل الثلث فقط لأن النصف لا يثبت لأن السوارث لم يجزه فلا يحاصصهم به اذ لم يثبت وانما يحاصصهم بما يثبت له ولو أبى الوارث وذلك كله وما يأتي على قول من أثبت الوصية بنصيب أحد البنين أو احدى البنات أو أحد الأعمام أو نحو ذلك أو بنصيب أحد الورثة عموما وقيل لا يجوز ذلك إلا ان قال بمثل نصيب أحد الورثة أو بمثل نصيب أحد البنين أو غيرهم من الورثة قال القطب والصحيح الجواز للمعرفة بالمراد أي جواز الايصاء بنصيب أحد البنين أو احدى البنات أو الأعمام .. الخ.
-
186 -
-