مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٨٩وان كان له ابنان كان لهما كثالث أي فيكون لهما الثلثان والثلث أصله للوصية فان لم تكن له وصية كان الثلث كله لذلك الموصى له لأن الثلث محل الوصية فان كان معه ايصاء لآخرين من الرجال أو من النساء ووصايا أخرى أيضا تحاصصوا ثلث الايصاء وأخذ كل منابه منها وكذلك ان كان له
المال
أولاد ثلاثة كان لهم مناب الرابع أي لكل واحد من الثلاثة وربع للموصى له ان لم تشاركه وصية وان شاركته نزل فيها بالربع كالقاعدة
الأولى
وهكذا يفعل بنحو هذه المسائل بالغا ما بلغت مثل أن يكون له أربعة فيصير الموصى له كخامس لهم فيأخذ الخمس ان لم يحاصص وأن حوصص أخذ منابه من الثلث بأن ينزل فيه بالخمس أي خمس المال لأنه الخامس من الورثة بسبب الايصاء وهكذا سادس وسابع ونحوهما فلو كانوا عشرة صار لهم كالحادى عشر أي يصير الموصى له كالحادي عشر فيأخذ ذلك الجزء الحادي عشر ان أجاز الوارث الوصية وان لم يجزها أخذ بذلك الجزء الحادي عشر من الثلث ان لم تكن وصية سواه تحاصصه وان كانت هناك وصية معه نزل فيها بالجزء الحادي عشر
وان قال بسهم احدى بناتى فكما اذا قال بسهم أحد بني فان كانت واحدة فله النصف ولها النصف الآخر لأن المال لها فهو سهمها النصف بالفرض والنصف بالرد وقيل له نصف النصف لأن سهمها النصف وهو الصحيح عند العلماء وعليه العمل في المذهب فان لم تجز نزل في الثلث بنصف النصف على هذا وبنصف المال على الذي قبله فيكون له الثلث كله ان لم يحاصص
187 -
-