مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٩٠وان كان له بنتان كان لهما كثالثة وأخذ الموصى له ثلث الثلثين وقيل ثلث المال كله وهكذا يكون كسرا فوق عددهن ويأخذ من الثلثين أو من الكل وإذا كانت وصية سواه واحتيج للمحاصصة حاصص
وان قال سهم أحد بنيه وكان له ابن ابن أو ابنا ابن أو أكثر أو ما دون ذلك فكبنيه أي تكون طريق العمل مع ابن ابن ونحوه كما هي مع ابنه الصلبي مثلا بمثل وكذا ان قال سهم بناته ولم يكن له إلا ابنة واحدة فقط أو بنت ابن أو أكثر أو دون ذلك فالعمل على القاعدة المتقدمة أي تكون
كبناته
وان قال كبنيه وكان له بنات أو بنت واحدة أو بنتان أوبنات ابن أو بنت ابن أو بنتا ابن أو دون ذلك فقيل بدخول البنات في البنين كدخولهن في الأولاد وقيل لا يدخلن لاختصاصهن باسم البنات بخلاف لفظ الأولاد الذكور والاناث والخناثي وقيل ان كان ابن دخل معه وان تجردن لم
فانه
يعم
يبدخلن
وان كان له ذكور واناث وقال أوصيت لفلانه بمثل نصيب أحد أولادى ومعلوم ان الولد يشمل الأنثى والذكر أخذ الموصى له ان كان ذكرا نصيب ذكر وان كان أنثى كان له كنصيب أنثى وان كان خنثى أخذ بالحالين أي حال الأنوثة وهو نصيب أنثى وبحال الذكورة فيكون له ثلاثة أرباع سهم الذكر كما اذا خلف مثلا ابنا وبنتا وخنثى كانت مسألتهم من تسعة فيصير للذكر أربعة أسهم وللبنت نصف ما للذكر سهمان وللخنثى بينهما أي أقل من الذكر بسهم وأكثر من الأنثى بسهم فتلك ثلاثة أسهم وهي تمام
188