مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٩١

تسعة الأسهم وكذلك في الايصاء على هذا المقياس

واذا خلف الذكور فقط وكان الموصى له أنثى أخذت تلك الأنثى مناب الذكر أي لأن الايصاء وقع بمثل نصيب أحد أولاده وأولاده ذكور وهو واضح وكذلك اذا خلف الاناث فقط وكان الموصى له ذكرا أخذ ذلك الذكر كنصيب أنثى للقاعدة المبنى عليها الايصاء وان أخذ من الثلث أكثر من مناب أحدهم أعنى أحد البنين الموصى له كنصيبهم رد لهم الفضل حتى يستوى البنون والموصى له

ويتصور ذلك بما اذا أوصى له مثلا بمثل نصيب أحد بنيه وقال انه مائة قرش مثلا فتحاصص مع غيره في الثلث فكانت له مائة قرش كما سماها له في الايصاء أو قال انها نصيب إبنه وانه يأخذها ويتحاصص أصحاب الوصايا في باقي الثلث فظهر ان نصيب ابنه أقل فانه يرد الزيادة ويقسمها مع البنين على الرؤوس ويتصور ذلك أيضا بأن يوصي بنصيب أحد بنيه فيقع له من الثلث ما يقاربه مثلا ثم ترخص أسعار الأشياء الموصى بها كالبر والشعير ونحوهما من الأجناس فيبقى مما عزلوه للثلث ما يبقى فيتوهم انه يأخذ ما ينوبه مع سائر الوصايا لولم يكملن فيأخذ ما يتم به نصيب أحد البنين ويزيد فلا تترك له الزيادة بل يقسم مع البنين فيكون له أقل مما لو حاصص فى الباقى مع الوصايا وهذا يصح مثالا اذا كانت صورة وافق فيها

ذلك

وقيل ان أوصى بنصيب أحد بنيه أو غيرهم فللموصى له سهم أحدهم كاملا كأنه بدل أحدهم وكذا بمثل النصيب كذا قيل

-

189 -

-