مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ١٩٢قال قطب العلماء رحمه الله وهدانا لفهم آثاره الزاهرة وفي الأثر ان أوصى بنصيب أحد أولاده لم يثبت لأن نصيبه لا يستحقه غيره قال وفي الأثر من أوصى لابن أخيه به أي بنصيب أحد أولاده وقد ترك امرأته وثلاثة ففريضته من أحد وثلاثين قال وهى أولى من أربعة وعشرين وكذا ان أوصت ذات زوج بذلك ولها ثلاثة ففريضتها أولا من ستة عشر وتقسم من
عشرين
•
•
قال ومن ترك بنتين وأختين وأوصى لأجنبي بمثل نصيب احداهن فمات ولم يبين فقيل له أقل الأنصباء وقيل نصفه ونصف الأكثر فله عليه ربع المال وان قال بالثلث إلا قليلا أو إلا شيئا فله نصف الثلث اعتبارا لمعنى الاستثنا وما يدل عليه وان قال بعامة الألف فله نصف الألف وكذا قيل ان أوصى بجملته واذا أوصى بعشر ماله أو تسعه أو ثمنه أو غير ذلك وعليه ديون فللموصى له التسمية فيما يبقى بعد الدين بحسب ما يبقى أي يكون له فقط اسم الوصية بأن يقال هذا موصي له مثلا بجملة المال وقد علمت ان جملة المال أحاط بها الدين وليس للموصى له إلا ما يبقى بعد الدين وهو مقدم على الوصايا وعلى الوارثين من باب أولى حيث لهم ما يفضل عن
الدين فاعرف مقاصد الفقهاء في تعبيرهم ومقاصد الشرع في أحكامه
•
واذا أوصى مثلا لأحد بما يملكه ولآخر بنصف ما يملكه ولآخر بثلث ما يملكه فاذا أجاز الورثة نزل كل في ماله أي في المال الموصى به بما أوصى لهم به أي كل بما أوصى له به فمن أوصى له بالمال كله نزل بذلك
190
-