مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

•

منها

الأول: أن يكون بالغا فلا تصح من طفل و

الثاني: أن يكون عاقلا فلا تصح من مجنون لزوال صفة التكليف

عنه فيما له وعليه

الثالث: أن يكون حرا فلا تصح من عبد لأنه كل على مولاه لا شيء عنده مطلقا يوضي فيه إلا على قول من يقول يملك العبد فانه يصح أن يوصي فيما يملك والأو الصحيح. وقال بعضهم يصح إيصاء العبد إذا كان مأذونا له في ذلك وكذلك المشرك أيضا أصح إيصاءه بعض وأبطله بعض وذلك شهير الأثر وكذلك السكران أيضا إذا عقل أي ولو لم يعقل تماما وإنما كان له بعض من عقل كالمريض إذا بقي معه بعض

التمييز.

وفي الأثر: إختلفوا في أفعال المراهق هل تثبت أم لا فمن أجاز أفعاله أجاز إيصاءه لا سيما إن بلغ ولم ينقض صح جزما أي إن بلغ حد التكليف وهو باق على إثبات إيصائه الذي أوصى به حال کونه مراهقا ثبت

ذلك الايصاء قطعا

ومن منع أفعال المراهق ولم يقل بصحتها لم يثبت إيصاؤه إلا ان بلغ

ولم ينقضها (أ هـ).

وفي أثر بعضهم أيضا ووصية الطفل والمجنون لا تجوز كما لا تجوز

أفعالهم.

- 206 -