مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢إلى بعضها بعضا وينظر فيها وكم يكون ثلث مال الموصى فيحاصص الموصى له بالمنافع مع أصحاب الثلث أعني الثلث المقرر للايصاء وهل معه غيره من الايصاء آت أم لا ويعتبر ذلك فما نابه أعطي إياه وتلك قاعدة
مطردة عند الفقهاء
•
فإذا كان منابه مثلا عشرة دنانير أو عشرين دينارا أو مائة دينار فله أن يسكن في الدار مدة يكون كراؤها عشرة دنانير أو عشرين دينارا أو مائة دينار أو يستخدم العبد عنده مثلا مدة يكون تقدير كرائها في ذلك الوقت ذلك المقدار الذي نابه وكذا في الدواب وغيرها من سائر الأشياء أو يستغل من النخل مقدار ما يبلغ منابه أو يكري الأرض لغيره ويأخذ من كرائها ما يبلغ منابه على هذه القواعد
وإن كانت المدة التي أوصى له بها تأتى على الثلث أي تستغرقه كله أو تزيد عليه نزل في الثلث من المال بالثلث الايصائي وحاصص فيه من
شاركه فيه
وكذا أيضا إن لم يؤجل له أجلا معلوما فإنه ينزل في ثلث المال بالثلث على قياد ما مر وينتفع مقدار ما نابه عند مجيز الايصاء بالمنفعة وإذا كان
ينزل بالثلث ولا وصية تحاصصه إنتفع بقدر الثلث
وعن الشيخ أحمد بن أبي بكر رحمه الله في الوصية بالخدمة والغلة ونحو ذلك ما كان من ذلك معلوما فليجمعوا منه مقدار الثلث وليعطوه الموصى له إذا لم توجد وصايا غيره ولا يكون ذلك منهم تضييعا وإن كانت الوصايا غيره نزل الموصى له في قيمة ذلك في الثلث بالمحاصصة على قدر
-
220
-