مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

يخدمه سنة خبر لا يترتب عليه حكم هكذا ظاهر اللفظ

بخلاف ما إذا أوصى بخدمته سنة لفلان فإنه له فقط خدمة سنة

بمعتاد الخدمة لا أقل ولا أكثر.

وأما إن قال خدمة عبدي هذا لفلان وصية مني له وهو أيضا لفلان أي وأوصى برقبة العبد لفلان فللأول الموصى له بالخدمة خدمته ما دام الموصى له حيا وعليه مؤونته وإذا مات صار إلى الثاني كله أي رقبته

وخدمته

وإن قال ورثة الموصي أوصى بخدمة هذا العبد لموروثنا ونحن وارثوه والعبد باق ونحن وارثون تلك الخدمة من هذا العبد فليس لهم ذلك ووجهه إنما أوصى بالخدمة لذلك الهالك ولا يخدم وارثه ولو قلنا بخدمة وارثه لم يزل العبد تحت قهر أولئك بالخدمة وهم أيضا لهم وارث فيتسلسل ذلك إلى مالا نهاية له ولكنا نقول بقطع ذلك بموت الموصى له وهو واضح

المسألة الثالثة: إذا كان للانسان ثلاثة أعبد أعتق أحدهم في مرضه وأوصى بالأخير ين وقفا على إمرأة يخدمانها حياتها فما حكم هذا العتق والا يصاء وما الثابت منه

فنقول إن أجاز الورثة ذلك جاز بشرط كونهم بلغا حاضرين أما إذا لم زوا فإن العتق والوقف يكون جميعه من ثلثهم فإن ترك سواهم ضرب لذات الخدمة أي الموصى لها بالخدمة بسهم وللمعتق بسهم من ثلث

222

-