مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥متروكه فما أصاب بينهما وبين الوارث تحاصصوا في خدمتهما وتكون حصة الموصى لها بالخدمة بكراء في كل يوم أو شهر على قدرها إلى أن تستوفي منابها فيرد إلى المعتق إلى أن يلحقه الورثة بشيء فما فضل مما رد إليه مما أصاب صاحبته رد إليهم وما أصاب مناب المعتق من ثلث ما خلف يستسعيه الورثة بالباقي من قيمته لا إذا أجازوا المعتق لا الخدمة وكان الباقي أن تستكمل منابها من الخدمة مردود إلى الورثة فقيل يدخل الأقربون فيما أوصي لها به من الخدمة فلها ثلثها ولهم الثلثان
وقيل ينظر في قيمتهم فإذا إستوفت كان للمعتق ثلث قيمته ويسعى للورثة بالثلثين ولا يدخل على الموصى لها بالخدمة فإذا ماتت رجع العبدان إليهم فإن كان المتق أكثر قيمة منهم نظركم قيمته من قيمتهما فإن كانت ألفا وقيمتها ألف فيضرب له سهمين وللمرأة سهما فإذا ماتت المرأة رد إليهم
فافهم
ذلك فإنها من الدقائق على من لم يمنحه الله فهما لدرك الحقائق
المسألة الرابعة: فيما إذا ترك ألفي قرش وغلاما يسوى ألفا وأوصى لرجل بثلث ماله وأوصى لرجل آخر بخدمة العبد حياته وأوصى لرجل آخر بنفقته وأوصى لرجل آخر بسكنى داره حياته فما يقول في ذلك أهل العلم
أقول أنا ولست من أهل العلم ولكني أقتبس معنى ذلك من أنوارهم
وأبثه عنهم لمقتفي آثارهم إشاعة للعلم وإشادة به قصدا لأحيائه
إعلم إذا وقع الايصاء على هذا النهج فأما أن يجيز. . الورثة ذلك فلا مقال إذا ولهم الشكر على ذلك إذ أجازوا وصية هالكهم وأنفذوا أوامره
223
-