مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

وفي الأثر عند العلماء أهل البصر إن أوصى لرجل بعبد ولرجل آخر بخدمة العبد ضب لكل بماله في الثلث والعبد للأول أي يخرج منه ثلث القيمة للوصية على قاعدتهم ولصاحب الخدمة ما أوصى له به

المسألة التاسعة: فيمن إذا أوصى بغلة نخلته لزيد وكانت إذ ذاك

فيها الغلة أو لم تكن فكيف الحكم في الحالين

•

إعلم أن من أوصى بغلة نخلته أو نخله أو شجرة أو بستانه أو نحو ذلك مما من شأنه أن يغل فإن كانت فيه غلة حاضرة فللموصى له تلك الغلة الحاضرة حملا على الغلة المعهودة في الذهن وهو واضح وإليه يتبادر الفهم إذا لم تكن هناك غلة تعهد ذهنا كانت له غلتها دواما وكذا الايصاء بالأروض التي تزرع وهو شهير الأثر

وهل له من النخل أو الشجر أو البستان الحطب والعراجين والليف وغلاف الطلع ونحو ذلك فقيل ليس له ذلك بناء على أن الايصاء وقع بالغلة وليس ذلك منها عرفا وقيل بل له ذلك بناء على أن ذلك من المنافع التابعة للغلة

وإن أوصى له بغلة الأرض فإن كانت فيها زراعة فله غلتها الحاضرة وإلا فله مطلق الغلة منها قياسا على ما قيل في النخل نعم إن قال غلة كل نوع من ذلك فإن قال كذلك فله الحاضرة والآتية لعموم كل فاعرفه

وإن أوصى له بثلث غلة ماله قال الشيخ خميس بن سعيد الشقصي

230

-