مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

كانت محدودة فقيل إن العمارة على صاحب الأصل أي كانت معينة مثلا سنة أو سنتين وقيل على صاحب الأصل ما هو صلاح للأصل وعلى صاحب الغلة ما يعود على صلاحها وبهذا كنت أفتي أيام قيامي بالقضاء بوادي بوشر وبنخل أيضا لكن بشرط أن يكون ما يعود على صلاح الغلة في ذلك الوقت أي وقت الغلة

•

وكذلك أقول حفر الأفلاج أيضا إذا كان خرابها بالأمطار ونحوها أما إذا كان مثلا بالمحل ورام أهل الفلج زيادة خدمته قرحا على مقتضى عرفهم فليس على صاحب الغلة شيء اللهم إلا إذا كانت حاضرة وكان ذلك على العمل في الفلج يعود على صلاحها فيعجبني أن يكون ذلك على صاحب الغلة لظهور صلاحها بذلك

واختار الشيخ الشقصي أن يقال مثلا لصاحب النخلة إن شئت

فاسقها أو دعها ويقال أيضا لصاحب الغلة اسقها لتغل أودعها

•

قلت: إن قال واحد منهما أنه يسقيها قلنا أحسنا ولصاحب الغلة غلته ولصاحب الأصل أصله من غير أن يتبدل شيء بذلك

المسألة العاشرة: فيها إذا أوصى بأرض بها زرع مدرك أو غير مدرك إعلم إن أوصى بأرض فيها زراعة أو زراعات متعددة بعضها مدرك وبعضها غير مدرك وبعضها قد زرعه إذ ذاك ذلك الوقت فكيف الحكم في

ذلك

232

-