مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

وإن أوصى له بغلة نخلة ابدا كان عليه صلاحها كله لأن نفعها له

و اصلاح يتعلق بالنفع عندهم وإن كانت لا تحمل إلا بعد عام وهكذا عادتها فالصلاح عليه أيضا وإن لم يقم بصلاحها وقام به صاحب الأصل فله قيمة صلاحه من غلتها يوم تغل وكذلك إذا ترافعا فيها إلى الحاكم وحكم الحاكم على صاحب الأصل أن يقوم بصلاحها فله غرمه من غلتها وما بقى فهو مدفوع لصاحب الغلة

وإن أوصى بالغلة سنين معينة فإن العنا على صاحب الأصل وإن كانت بلا غاية فالنفقة على هذه النخلة على صاحب الغلة وقيل فيها أيضا بتفصيل هو إن كانت إذ ذاك بلا غلة أي في وقت موت موصيها ففي أيام الغلة على صاحب الغلة على صاحب أصلها أيام لا غلة فيها وقيل بل يرجع النظر إلى ما يلحقها من الصلاح فإن ظهر أنهما إشتركا فيه فعليهما معا وإلا فعلى من له صلاح في ذلك وهو واضح

•

وقيل إن أوصى لأحد بغلة أرضه سنين معينة ولم تكن إذ ذاك فيها غلة فقيل إن الوصية باطلة ووجهه إن الايصاء وقع على شيء غير موجود ولا مستطاع تسليمه حال الايصاء وما كان كذلك فهو باطل وأجازه بعضهم فتدفع له الأرض يحرثها ويستغلها السنين الموصى بغلتها ثم يرد الأرض إلى

الوارث.

وفي المقام مسائل مهمة تركناها خوف الاطالة على القارئ ورجاء لادراك معانيها من هذه المسائل المذكورة بالقياس عليها لمن وفقه الله وهداه لفهم معاني آثار المسلمين ودواوين الشريعة الزهراء مملوءة من الحقائق والله

-

234