مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧أعلم
قال الناظم:
واردد إلى الثلث إذا زادت فما زاد لكل نقصه كالغرما واضرب بمثل الثلث مالم توجد غايته مثل سراج المسجد أقول إن الله تفضل على عباده بثلث أموالهم بعد الموت زيادة في أعمالهم كما مر عليك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة عن أهل العلم. قال في النيل ولا يصح لتارك وارث إيصاء بأكثر منه أي من الثلث إن لم يجزه أي الوارث إجماعا
قال القطب وأما قول بعضهم أنه يصح له الايصاء بالنصف وقول بعضهم أنه يصح الايصاء بأكثر من النصف فلشدة ضعفهما وغرابتهما
أسقطهما أي أسقطهما الشيخ مؤلف النيل رحمه الله
قلت: بل ولم يشر إليهما ولو من بعيد لأن شأن العلماء العاملين استفراغ الوسع في تحقيق وتدقيق والقول بهما لم يكن بشيء يلتفت إليه حتى يأخذ من حياة الانسان لحظات في تحريره مع أن الشيخ المذكور رحمه الله أثبت الاجماع على ذلك
وترى الشيخ الناظم يقول إن الوصية إذا زادت على الثلث ردت إليه وهو الحق في في المذهب وصفة ذلك كما قدمناه غير مرة أن يوصي رجل لزيد بعشرين دينارا ولآخر يثلاثين دينارا ولآخر بمائة دينار ولآخرين بمائتي
?
235