مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

دينار فتجد الجميع ثلاثمائة وخمسين دينارا وكان ثلث مال الموصي مائة دينار فقط فتنظر كم يصير النقصان بالمحاصصة بين هؤلاء وتنزل ذلك كلا

بقسطه

وكذلك إذا أوصى مثلا لزيد بعشرة قروش ولعمر و بعشرين قرشا ولخالد بثلاثين قرشا فتجد مجموع ذلك ستين قرشا ووجدت ثلث مال الموصى أربعين قرشا فترى النقص هنا على الموصى لهم الثلث فتدخل النقص على كل فرد منهم ثلث ما أوصى له به وهكذا وتلك القاعدة المطردة في هذا الصدد قياسا على مسألة الغرماء أعني إذا كان لزيد على عمرو عشرين قرشا ولخالد أربعين قرشا ولبكر مائة قرش مثلا وهكذا إذا كان الحق لمتعددين مهما كانوا فتجمع الحقوق التي على عمرو فتجدها مثلا مائة وستين قرشا أو ألف قرش مثلا أو ثلاثة آلاف قرش ثم تنظر في مال المديون فتجده ألف قرش في مقابله ثلاثة آلاف قرش فتنزل كل واحد من أهل الحقوق ثلث حقه وتعطيه ثلثيه وهكذا الربع والسدس وأكثر وأقل وكذلك مسائل العول عند الفرضيين تدخل النقص فيها على الأنصباء كل على قدر منابه. وهذا الذي يشير إليه الشيخ الناظم بقوله فما زاد لكل نقصه كالغرما أي يدخل النقص على كل الوصى لهم على قدر وصاياهم كما يدخل النقص على الغرما على قدر حقوقهم

المسجد

وأما قوله واضرب بمثل الثلث مالم توجد غايته مثل سراج معناه إذا كان الايصاء بشيء لم يحدد بغاية ولم يقيد بنهاية كما إذا أوصى مثلا يسرج من ماله للمسجد الفلاني من قرية كذا أو بمحلة كذا فإن الاسراج على هذه الصفة لا غاية له بيوم أو شهر أو عام ولا مقدار للذي

أن

-

236 -

-