مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠ومعه
وينزل بها إلى الثلث ويعطى المسجد قسطه على هذا النحو فتقول إن قيمة ثلث المال ألف قرش مثلا وأوصى لزيد وعمر و وخالد وبكر وأكفان وكفارات وصيام وحج وتنصل وغير ذلك فتنظر كم مبلغها وتقول الألف للمسجد هذه الوصايا المذكورة فتنظر كم مبلغها وتضيف إلى الثلث الذي هو الألف وتقسطه على الكل بحيث لا يقع حيف على أحد من جملة الموصى لهم وبذلك تتخلص من عهدة الأمر وإلى هذا يشير الناظم بقوله ما ما لم توجد غايته إلخ وقس على ذلك أيضا ما كان شبيها به وهو الحق
وكذلك إذا أوقف أيضا في إيصائه للمدرسة أو مجلس الذكر أو لليالي رمضان أو لأيام الحج أو لسقي الحجيج أو لا طعام الضيوف أو إعانة المتزوجين أو نحو ذلك مما لا ينتهي إلى غاية ولا يتقيد بنهاية والله أعلم قال
الناظم
238 -
-
٢٤٠ / ٢٩٧
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.