مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

مجهول

إذا علق الاستخلاف على شيء من الاشياء المعلومة أو المجهولة كما إذا علقه لسنة مثلا أو المطر نوء أو على بلوغ أحد أو إفاقته من جنون أو على قدومه من سفر مثلا أو على إسلام من شرك أو توبته من نفاق أو إنقياده للحق أو لدخوله تحت طاعة الامام أو على عتق أحد من رق جاز ذلك كله ونحوه كذلك مثل أن يقول له إذا وقع ما علقت عليه هذا الايصاء فاخرج من وصيتي أو قال له فهو خروجك منها أو خروج لك منها أو من خلافتي أو من إستخلافي إياك أو قال إذا وقع منك ذلك برئت من خلافتي أو أنت بريء منها فإن وقع ذلك في الحياة فقد زال الاستخلاف وإن وقع بعد موته أيضا فكذلك ولو أنفذ بعضها وكف عما بقى فيبقى بلا خليفة فيجب الانفاذ على الوارث إلا ان قال إذا وقع ذلك ففلان خليفتي أو قال ففوض ذلك إلى فلان أو قال فوض إليه وصيتي أو نحو ذلك من الكلام فإن الخلافة تكون للثاني على هذه الوجوه كلها لكن يشترط في الثاني القبول.

وإن قال إستخلفتك على وصيتي حتى تصل إلى بلد كذا أو ما دمت في بلد كذا أو إن مت في بلد كذا وموضع كذا أو في موضعي هذا أو في سفري جاز ما إشترط وإن كان الاستخلاف على شرط أن لا يخاصم مع الورثة جاز أيضا وليس عليه أن يخاصمهم لاشتراط موصيه ذلك وما أعطوا إياه أنفذه وليس عليه غير ذلك والله أعلم

المسألة الرابعة: إذا إستخلف الموصي طفلا فما الحكم في

تصرفه وإنفاذه وهل يصح الانفاذ لوليه

•

252 –