مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

سوء العواقب

المسألة الثالثة عشرة: فيما إذا أقر رجلان بوطء جارية ثم جاءت بولد

إشتركا فيه إلخ

أقول إذا أقر رجلان بوطء جارية وصار لها ولد منهما فلا يجوز أن يوصي أحدهما في منابه من الولد إن مات وإن مات الآخر أيضا فوصي الأول فيه عليها إن لم يوص الأخير وإن أوصى كان له وصيان

قال ابن أحمد من أوصى في أولاده ومالهم معروفا منه النفاق أي رجلا يعرف بالنفاق وطلب شريكهم قسمة ما إشتركه فيه معهم بطلت الوصية أي وصاية الرجل المنافق لا نفس الايصاء عند من علم خيانته ولا تجوز مقاسمته ولا غيرها

والولد المشترك فيه الاثنان أعني ابن الأمة كما إذا ورثاها وأصاباها معا بأن أتاها أحدهما ثم الآخر جاهلين تحريم ذلك مثلا أو جاءها أحدهما بأن إتفقا على أن تكون لواحد منهما ميراثا ثم جاءها الآخر بعد بوجه من الوجوه التي يظنان الجواز بها جهلا منهما بذلك فجاءت بولد منها فهذا الولد لا يجوز تجزيه بأن يكون زيد مثلا وصيا في جزء وعمر و وصيا في جزء إلا في بيعه بأن يبيع أحدهما نصيب والله أعلم

المسألة الرابعة عشرة: فيما إذا خاف الرجل على نفسه الموت هل يجب عليه أن يستخلف على ماله وأولاده ما لم يحضر الوارث إلخ.

-

276 -