مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

المسألة الخامسة عشرة: سة عشرة: فيما إذا كان الخلفاء متعددين بأن كان للوصية خليفة وللأولاد خليفة وللمال خليفة هل يستمسك خليفة الوصية في

هذه المسألة بخليفة المال ويترك خليفة الأولاد.

أعلم أنه إذا وقع الأمر كهذا ففي الأثر أن خليفة الوصية يستمسك بخليفة الأولاد ليعطيه المال لينفذ الوصية ويستمسك خليفة الأولاد بخليفة

المال يعطيه المال ليعطيه هو خليفة الوصية للانفاذ

قال الامام القطب الكبير رحمه الله يجوز الخليفة الوصية الاستمساك بخليفة المال ويترك خليفة الأولاد لأن الخليفة على المال هو المسئول هنا في حقوق الوصية أما الاستمساك بخليفة الأولاد وجهه أن الأولاد هم الورثة وخليفتهم نازل منزلتهم والقائم عنهم في حقوق الأموال والمتصرف عنهم في أموالهم بما لهم من التصرف فيها وهذا وجيه والأمر في الحقيقة يدخل من بابه وإن كان خليفة الأموال والأولاد واحدا إستمسك خليفة الوصية به وإن لم يجعل للأولاد خليفة وجعل خليفة للمال فقيل أن خليفة المال خليفة للأولاد أيضا كما تقدم في كلامنا سابقا

•

وإذا لم يجعل خليفة للأموال والأولاد وجعل خليفة للوصية إستمسك خليفة الوصية بالعشيرة أن تجعل .. خلائف لهم أو خليفة للاعطاء فيعطيه

ما ينفذ به وصيته

والمجنون معهم كما قلت لك في مسائل الخلافة كالطفل

وقيل. لا يستخلف عليه أبوه إلا أن جن من الطفولية ولم يحضرني الآن وجه

-

2780

-