مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢إليهم وقد صرحوا بذلك كما تراه في قولهم وأما البلغ الصحيحوا العقول
إلخ
وفي الأثر أيضا إذا إستخلف رجل على وصية قد إستخلف عليها وقد مات صاحبها فخلافته جائزة وأما إذا كان حيا فلا تجوز خلافته عليها وكذلك إن إستخلف على مال غيره
وكشف هذه المسألة هي أن الرجل مثلا إذا كان قد إستخلف على وصيته رجلا ثم إستخلف عليها الرجل رجلا آخر جازت خلافة الثاني عليها بشرط كون صاحب الوصية حيا وليس المراد نفس حياته فقط بل المراد أنه إذا كان حيا وعلم بالاستخلاف على وصيته ورضي ثبت ذلك الاستخلاف أما إذا وقع الاستخلاف على وصيته ورضي ثبت ذلك الاستخلاف بعد موته فلا يصح ذلك لأن رضاه وعدمه هنا لا يقدر عليهما لانسداد باب الاستخلاف بموت الموصي
وكذلك أيضا الاستخلاف على مال الغير لا يصح إلا بإذن ذلك الغير فاعرفه فأني أنقل لك مسائل الأثر وأكشف عنها حجاب الاجمال وأرد إليها شارد الاختصار وألحق بها أوابد الأفكار لقصد الايضاح وإدراك
معانيها الصحاح حسب الامكان
ولا يخفى عليك أن الاستخلاف على مال الغير إذا كان في يده بوجه من الوجوه إن كان أصحاب ذلك المال غيابا أو كانوا أطفالا أو مجانين فجائز ذلك الاستخلاف لأجل الصبا أو الغيبة أو الجنون الذي يسقط به التكليف فهذا من حقوقهم التي كلف الله بها القوام بأمرهم أما إذا كانوا
-
280
-