مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣حضرا وهم صحيحوا العقول فلا تجوز الخلافة على أموالهم ولو أجزناها
لكنا أجزنا قهر أموال الناس عليهم ولا يقول بذلك عاقل في الدين
المسألة السادسة عشرة: فيما إذا إستخلف على أولاده والحال ليس
له أولاد
أقول إذا إستخلف الانسان أحدا على أولاده ولم يكن له إذ ذاك أولاد أعني وقت الاستخلاف ثم كانوا بعد ذلك ثم مات المستخلف بكسر الخاء فالحق أنه لم يلزمه من أمر تلك الخلافة ولا يقال إذا تركها ترك واجبا ولو كان الترك بعد وجود الأولاد بناء على أن أصل الاستخلاف وقع على
معدوم
قد لا يوجد
•
فنقول هذا الاستخلاف وقع على معدوم والاستخلاف على المعدوم لا وجه له فهذا الاستخلاف لا وجه له وإن إستخلفه على أولاده وقد كان عنده جنين في بطن أمه ثم ولد فمات المستخلف فإن الخليفة تلزمه خلافة أولاده كلهم مع الجنين ومعنى هذه المسألة أن الخلافة وقعت وللمستخلف أولاد قبل الجنين ووقع الاستخلاف على الجنين بمعية الأولاد فلزمته خلافة الكل إذ كلهم أولاد المستخلف
•
وكذا كل من كان له أولاد إستخلف عليهم فإن من يأتي بعد ذلك داخل في تلك الخلافة وقيل لا يلزمه إلا خلافة الأولاد الواقعين من قبل
لا من يأتي بعد ذلك
-
2810
—