مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٣٢

والجواز فاستفسر الى الثلث فقيل له الثلث والثلث كثير

وفيه نوع تهديد لمن جاوز الثلث فانه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم واله وسلم استكثر الثلث فما فوقه اولى بالاستكثار كما صرح بمنعه

يعم من

وفيه النظر الى مصالح الورثة فانه الله و الفت النظر اليهم لرعاية صلاحهم ولم يقتصر على رعاية مصالح سعد ولا يخفى عليك ان الخطاب كان بتلك الصفة من المكلفين لاطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هنا وان كان الخطاب له انهما وقع بصيغة الافراد وقد اكد النبي عليه الصلاة والسلام ثبوت الوصية في الثلث بحديث سعد المذكور وقال في رواية الزهري الثلث يا سعد والثلث كثير وفي رواية مصعب بن سعد

عن

بنت

أبيه عند مسلم قلت فالثلث قال نعم والثلث كثير وفي رواية عائشة سعد عن أبيها سعد المذكور قال الثلث والثلث كثير أو كبير وكذا للنسائي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد وفيه فقال اوصيت فقلت نعم قال بكم قلت: بمالي كله قال فما تركت لولدك قال في الفتح وفيه أوص بالعشر قال فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير أو كبير الأول بالمثلثة والثاني بالموحدة أو العكس وهو شك من الراوي والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثلة ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه إنتهى من النيل.

قلت قد مر عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قوله لو غض الناس الي الربع لان رسول الله الله عليه و اله و سلم قال الثلث والثلث كثير واراد بقوله لوغض اي نقص الناس الايصاء عن الثلث الى الربع فان ابن عباس تمنى ذلك بقوله لو غض وقوله الى الربع زاد الحميدي في الوصية وفي وكذا

30

-