مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٣٣رواه احمد عن وكيع الخ. . ولفظه وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع في الوصية .. وفي رواية ابن نمير عن هشام عند مسلم لو أن الناس غضوا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وسلم قال: وهو تعليل أو كالتعليل لما اختاره من النقصان الثلث وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصفه
عن
واله وسلم الثلث بالكثير ومن أخذ بقول ابن عباس في ذلك كإسحاق
بن راهويه
قال في «الفتح» والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عن الثلث) وفي شرح مسلم للنوي ان كان الورثة فقراء استحب ان ينقص منه وان كانوا اغنياء فلا قلت اراد النووي ان يخرج ذلك من الحديث. اذ قال له ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء الخ - فلاحظ معنى الفقر وان لا ينقص منه مع الغني وليس في الحديث ما يدل على ذلك التفصيل والله اعلم.
قال القطب رحمه الله في شرح النيل لا يصح لتارك وارث فصاعدا ايصاء بأكثر من الثلث ان لم يجزه الوارث اجماعا - قال وأما قول بعضهم انه يصح له الايصاء بالنصف .. وقول بعضهم انه يصح بأكثر من النصف فلشدة ضعفهما وغرابتهما لم يعتد بهما - واثبت الاجماع اي أثبته صاحب النيل - قال - والا فقد ذكر وهما في الديوان الاول- بتصريح والثاني بتلويح إشارة اذ قالوا) وقيل غير ذلك
وبحكم الاسلام يحكم على المشركين قال الحسن البصري لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث - قال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله ومن لم يكن له وارث ولو رحما فلا عليه ان يوصي بجميع ماله اذا اراد به وجه
31
-