مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٤٢

بتلقين وهذا جائز الوصية - لانه عقلها واراد معرفة ما تثبت به وربما فعله كثير من البالغين ـ وليس كل يحسن ما تثبت به الوصية قال ـ ولا بأس بتلقين المراهق -.

وان اوصى الغلام بحقوق ولا حك بقيامه به فلا تجوز عليه الحقوق

الا بالصحة - وقيل لا تجوز وصيته بحق عليه ولا بقيام به ـ وانما تجوز في بر وقيل لمن اعتق غلامه عند احتضاره وهو يعقل ويصلي لم يعتق وعن جابر احسبه جابر بن زيد وغيره في صبية اوصت عند موتها بثلث مالها ان الخيار لوارثها في الامضاء والرد قلت هذا مبني على عدم الثبوت الا ان اثبته الوارث فان ذلك مال الوارث - يثبت فيه ما يشاء ويبطل ما يشاء.

•

وخلاصة القول في وصية الصبي الخلاف المشهور والحجة الماضية التي لا ترد - هي عدم اثبات وصية الصبي حتى يبلغ فاذا بلغ فقد صار مكلفا وبذلك يتم حكم ايصائه وغيره - وان لوحظت اشياء قبل البلوغ جايزة نحملها على الجواز في الجملة وبالنظر الى الامر بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر وبجواز تزويج الصبية وأوجبوا عليها المعاشرة لزوجها وان تغتسل من الجنابة ونحوها والحيض ان جاءها وامتناع الزوج منها لذلك في اشياء اخرى فعندي لا تحمل على الايجاب المحض وانما هي امور تمرينية يطلب فعلها في الجملة من يستطيعها ليعتادها ويكون أكفالها متمرنا عليها ولو اصر على تركها لما كان منهم له الا بقاؤه على ما هو عليه

— {.

-