مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٥٢بعوض أو بأصل - وهل له ان يعقد العقود الشرعية قيل بالجواز ان لم يستغل فيها جر لنفسه بالعقد او استرخص فيها اخرج من ملكه بل فعل بالسعر وان كان وجد أو وقع ذلك القضاء للدين او المبايعة وما اشبهها بالاستغلاء أو الاسترخاص ومات في مرضه ذلك وكان الفعل للوارث منع كله لانه حينئذ كالميت - والميت لا يختص أحد الورثة بشيء من ماله بعوض ولا بدون عوض إلا أن رضي باقي الورثة فإن رضاهم حجة ألزموها أنفسهم أما إن كان لغير الوارث جاز الثلث فما دونه لأنه أجنبي لم يدخل تحت ممنوع الوصية
كذا قيل
ويرد الي الوارث المكيل بكيله والموزون بوزنه وهكذا بقية الانواع اما الجزافيات بمثلها ما أمكن وإن لم يمكن فبالقيمة ان استطيع تحريها وتحريرها ولا يخفى عليك ان الاسترخاص والاستغلاء منه وصيته. ولا وصية لوارث ولودون الثلث - ولا وصية لغير الوارث بما فوق الثلث - واذا ذهب من يد المشتري او البائع العاقد عقدة غير بيع وشراء ما يدخل يده من المريض الذي مات في مرضه فانه يضمن ذلك الذاهب ما كان فوق الثلث لا ما كان ثلثا أو أقل (وفي الاثر ولا ينزع شيء من يد معامل المريض أو اخذ منه شيئا حتى يموت لامكان ان يحيى الا ان تبين انه لا يعقل حينئذ ـ وان كان وارثا ضمن كل ما زاد على القيمة او نقص وقيل يرد من استرخص له المريض او استغلى له بتقويم العدول من المسلمين
وقد اجاز بعض العلماء مبايعة المريض مطلقا اي لوارث أو لغير وارث بالسعر او بالاستغلاء او بالاسترخاص بالثلث وما دونه وما فوقه لان ذلك ليس وصية تقتضيها التسمية فضلا عن ان يقال وفضلا عن ان يقال