مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٥٣

لا يجوز لوارث وفضلا عن ان يرد فيها غير الوارث الى الثلث. ولان

المريض في ذلك صحيح العقل غير محجور عليه

قال القطب رحمه الله ولعل اصحاب هذا القول لا يفسخون بيع الرهن قال: وفي الاثر بيع المريض ماض ولو باع اصلا اذا باع ليقضي حقا الله او لعباده او للنفقة وقيل إن شاء وارثه رده بالثمن وان شاء تركه وقيل: ان باع بالعدل مضى ولا خيار للوارث فيه وقيل بيعه مردود مطلقا ولو لم يغير الوارث حتى مات موروثه وقيل بيعه للوارث مردود ولو كان بأكثر من الثمن وهذا مبني على ان اصل بيعه غير منعقد للمرض، وكذلك حله لغريم من حق عليه له لانه وصية او في معناها وقد صح ان للوسائل حكم المقاصد فحكم الحل للغزيم حكم الوصية وقيل: اتلاف الماله فلا الى الثلث يرجع اي لا يصير من جملة الوصية التي تحاصص الوصايا في الثلث وقيل حله باطل ولو كان قليلا لانه ليس قضاء دين ولا وصية والله يقول من بعد وصية يوصى بها او دين ومن لزم الفراش مرضا لا يخرج من الدار التي هو فيها أو من البيت الذي هو فيه إن لم يكن في الدار ولو كان يخرج وحده لقضاء حاجة الانسان في الدار أو البيت أو الظل أو إلى الشمس أو نحوهما في البيت أو الدار. ويعاد أو لا يعاد كما إذا مرض مرضا لا تشرع فيه العبادة كوجع العين والضرس - فمن لزم الفراش من وجع العين أو وجع الضرس ـ لا ترجع أعماله إلى الثلث ما لم يحدث في جسمه ما يخاف عليه منه ـ والملازم للفراش الذي رجعت حوايجه إلى غيره أي عجز عن القيام بحوايجه بنفسه وتعلقت بغيره فلا يخرج إليها أي لا يستطيع الخروج لها فهذا ونحوه تخرج أفعاله. ه من الثلث وكذا كل حال يخشى منها موت كالحامل إذا ضربها الطلق أي وجع الولادة سواء كان ذلك قبل أن تلد أو بعد أن ولدت وكذلك وجعها من

-

ol.

-