مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٥٤

السقط وكذلك المحدود إذا تألم من الضرب كما إذا ابتدأ ألم الضرب أو القطع كقطع يد السارق وكذلك حكم التعزيز والتنكيل وما فوقهما والرجم ومثل الحد القطع أو الجرح قصاصا وساير أنواع القصاص وكذلك الغازي عند طيران الجيوش أي زحفها ونهوضها وكذلك راكب السفينة فهاج بها البحر فأصابها انكسار أو اعتياب وكذا إذا أصابها العطب قبل الركوب ثم

ركب فرأى دلائل العطب فيها فكل هؤلاء ترجع أفعالهم إلى الثلث اما اذا فعل قبل ان يعلم باعتياب السفينة ولو كان فيها وكان علمها لم يصل اليه لم يرجع فعله الى الثلث لان اصل الصحة باق له حتى يعلم انه انتقض بنحو ما قلنا وهو واضح

وكذلك حال الغازي قبل طيران الجيوش اي زحفها عليه وحامل وصلها ضرب الطلق اما اذا لم يصلها فهي في حكم الصاحي حتى تحس بألم الطلق وكذلك هياج البحر وقيامه والتحام السفينة بالارض وصدم الجبل لها وما في معنى هذا فهذا كله راجع الى الثلث وكذلك الملزوم في قود وقد احضرت الة القتل كالسيف او البندق او ما اعتيد القتل به في البلد لانفاذ الحدود

وقد اختلف العلماء في الحبلى - قال: بعضهم ان أفعالها ترجع الى الثلث. إذا تبين حملها وعلمت به وقال: بعضهم ترجع أعمالها الى الثلث اذا استهل شهر ولادتها ولو لم يضربها الطلق ان علمت بدخوله والمراد بشهر ولادتها هو ما اعتادته أى اعتادت ميلادها حسب حسابها في ذلك أو اعتادته أمها ان لم تسبق لها عادة أو هو الشهر التاسع ان دخلته ولم تكن تعتاد هي ولا أمها قبله - فلو اعتادت هى أو أمها أنها تلد في السابع فهو شهر خوف

- 52 -

-