مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٥٥في حقها ترجع أفعالها فيه الى الثلث - ولا يخفى عليك ان شرط ذلك ان تعلم بدخول شهر الولادة - أو لم تعلم بالحمل أصلا لم ترجع أفعالها الي الثلث ذلك لأن أمر الخوف منتف في حقها
وحكم السفينة حكم الزورق وان كانت السفينة أعظم من الزورق وأقدر على مصارعة البحر ولكن حكم الخوف لم ينتف بها قطعا ـ وكذلك أيضا سفن الريح وسفن النار وسفن الجذب بالأيادي على هذا القياد ـ.
وكحكم ما مضى حكم الجرح الذى يخاف منه الموت لا ما عداه وكذا مريد قتله أو مريد به ضرا يخشى منه الموت أو حمله سبع أو سيل أو طرده ذلك أو أحاط به حريق أو غرق أو سقط في هوة وأوصى في حال هويه ذلك إن لو تصور امكان ذلك أو وقوعه منه أو كان يهوي بتدريج كمن يسقط من درجة إلى أخرى أو نحو ذلك أو أوصى أو قال بعد وصوله القعر خايفا أن لا يخرج منها حيا أو خاف غرقه فيها أو سقط من نحو جدار أو جبل أو نخلة أو ساير
الشجر.
وكذلك من انطبق عليه غار أو جدار أو نحوهما كما اذا دخل مكانا لاخراج خباياه أو شيئا ما أو انهدم عليه سل فلج أو فرضة من فرضه أو جدار من جدرانه أو نحو ذلك ومن خيف عليه التلف من برد أو حر أو عطش أو جوع فكل أفعال هؤلاء من الثلث
أما مريض زمن وهو من به علة لم يلزمها الفراش ولم تتعلق حوايجه بغيره كمجذوم أى مصاب بالجذام ومفلوج أى مصاب بالفالج ومقعد