مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٥٦

لا يستطيع القيام لعلة أو لقطع رجل واحدة أو رجليه معا أو لخلقة وكذلك المبطون أى المصاب بعلة في بطنه فاسترسل منها لا من أصيب بالطاعون فان المصاب به ترجع أعماله الي الثلث وكذلك المسلول أى المصاب بعلة السل هو من أهل الأمراض الزمني فأفعال هؤلاء الزمني من الكل ما لم تقع علة في عقولهم واذا زالت عقولهم بطلت أعمالهم للوارث وغيره ومتى صح بعضها وميز ما يقول جاز للكل

حدث ومتى

بهم

مرض يصيرون به في حد من لزم الفراش ويعادو رجعت حوايجه الى غيره فأفعالهم من الثلث لغير الوارث أما للوارث فباطله وقيل بل صحيحة للوارث أيضا ويرد الوارث الزيادة على السعر أو القيمة على

حد مامر

وفي الاثر لا ترك عند الموت ولا عطية ولا بيع ولا شراء الا ان باع لمؤنة عياله أو ما يحتاج إليه. وكذا من في الحرب أو البحر ويعرض له ما يخاف منه غرقا وفيه أيضا وجاز فعل المجذوم والمفلوج والمسلول ونحوهم ممن يجيء ويذهب إذا لم يقصدوا أضرارا بالوارث

وقيل: حد من يؤمر بالوصية ويحكم عليه في وصاياه وعطاياه بحكم المريض هو من يخاف من مرضه موته ولولاه ما تصدق ولا أوصى وندبت الوصية في مرض وعند خروج لسفر - وجه الأول ان المرض في الغالب من إسباب الموت ومقدماته وان كان هينا - وفي السفر قد لا يعود. فلا ينبغي له أن يسوف مع ان السفر قطعة من العذاب وكذلك تندب للتجهيز لحرب وهى في الصحة أحزم وأفضل وكان بعض يأمر بها كل جمعة وقال: بعض

- 54 ـ

-

-