مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٧٣

عليه ذكره القطب في شرح النيل والظاهر لا مانع من ذلك اذا دلت ذلك (نعم) قراين الأحوال على أمر عمل لمقتضاه وبما تدل عليه القراين: ومن هنا جاء

قولهم الحاكم احوج الى نظره من اثره: وأقول من لا نظر له في موارد الشريعة ومصادرها ومقاصد الأحكام ووسائلها ليس له أن يحكم قطعا وأنت خبير ان الآيات القرآنية لم تمنع من استشهاد الشهود متفرقين والمفهوم للخصم غير قوي - فاذا شهد الشاهدان على امرأة بأمر ثم قيل لهما هل رأيتماها أو تعرفانها اذا رأيتماها فقالا لا لا نعرفها لم تقبل شهادتهما وكذلك على رجل ونحوه فان الارتياب حاصل بذلك ـ ولا تصح شهادة مرتابة قطعا دع ما يريبك الى ما لا يريبك - والامور ثلاثة الحديث -

وان قال الشاهد اعلم ان فلانا المريض في شدة. ولكن لا أعلم بعقله زوالا - فان كان يعلمه قبل ثم شهد انه لا يعلم انه زايل العقل جازت شهادته بناء على العلم السابق وكونه ثابت العقل فان الأصل هو ذلك ـ وزوال العقل امر طاريء: ومدعيه اي مدعي زوال العقل مدع وهو وجيه وحسن الظن بالشاهد يقويه

السادسة

ان قال الشهود عليه للحاكم سل الشهود من أين علموا ان هذا الحق على أو للمشهود له هل يلزمه السؤال فالواضح لا يلزمه ذلك وله أن يسئلهم ان شاء ولا أرى وجها للزوم السؤال ولا فايدة معه ـ ألا ترى لو قال الشهود لا نعلم من أين صار عليه بل نشهد به عليه لم ترد شهادتهم - ولا حجة له ف ذلك بل الحجة الشهود وبهم تستخرج الحقوق كما في

الحديث

-

- YI-