مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٧٩

يحدونا في هذا المقام وهو خلاصة ما حواه النظام والحمد لله

والخلف هل من شرطها القبول كالبيع أم لا شاهر مقبول كالخلف هل في ساعة الايصاء أم موت موص عبرة القضاء

الخلف والخلاف والاختلاف في المسائل الفقهية معناه واحد والمراد به كون المسألة فيها قولان أو أقوال مثبت وناف ومحل ومحرم ومبيح ومانع وهكذا والقبول معناه الرضى والبيع مصدر باع وهو لغة المبادلة ويطلق أيضا على الشرى قال الفرزدق: ان الشباب لرابح من باعه يعني من من اشتراه ويطلق الشرى ايضا على البيع ومنه وشروه بخس أي باعوه وقد بينا معنى الشرط فيما مر من كلامنا والقبول المرتضي وهو خلال المردود والشاهر الظاهر المستفيض. كالشهير والمشهور والمعنى ان الخلاف بين أهل العلم في قبول الوصية هل هو شرط أم لا وعلى كل حال كما ان من قبل ان يكون وصيا لأحد لزمه قبوله واذا رفض ذلك بعد موت الموصي بغير عذر كان مسئولا: فالخلاف في هذا الحال الايصاءي كالخلاف في البيع من شرطه قبول الشاري ويتصور القبول على هذا الشرط من الجانبين أي من الموصي والموصى له كالبيع

والساعة الجزء من الزمان - ولا يراد بها عند الفقهاء ما يراد بها في عرف اهل الآلة المعروفة - ولا الساعة هي القيامة ولكن المراد بها وقت موت

الموصي

YV

-