مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٨٠والموصي منقوص تحذف ياؤه ويعوض عنها التنوين
(والعبرة) بمعنى الاعتبار في الشيء اي النظر فيه وتمييزه لقبول اورد
ولصحته او فساد ونحو ذلك
والمعنى ان الخلاف في الوصية هل من شرطها قبولها أم لا كالخلاف في البيع وذلإ ايضا كاختلافهم في وقت الاعتبار للوصية في مخرجها من ثلث المال هل يعتبر هذا المال لاخراج ثلثه للوصية يوم وقوعها او يوم موت الموصي بعض الناس يكون غنيا فيوصي بأشياء عديد ربما لا تستغرق الوصية ثلثه ولو تعددت وصاياه فيطول به العهد فيستهلك ذلك المال او غالبه وكذا العكس وسوف نفصل هذه الاحوال ان شاء الله فنقول (في المقام
مسائل)
الأولى
هل يلزم لصحة الوصية القبول والرضى بها ام لا؟ ـ قال في النيل وتصح الوصية لمجنون وأبكم وأخرس اللذين لا يفهمان ولو بكتابة أو اشارة وللمسجد أيضا والمقبرة وغير ذلك مما لا يتصور منه القبول وكالا يصاء للمدرسة وللسبيل وللبئر ونحوها فكل هذه الاشياء لا يتصور منها القبول وعدمه وفي النيل تصح هذه الاشياء وان بلا قبول -
•
وعلى قول من يشترط القبول يلزم ان يقبل لهذه الاشياء القائمة بأمرها فان لم يقبل لم تصح فيقبل اليتيم ونحوه وليهما أو وصيهما ـ وكذلك
- YA-